العلامة المجلسي

312

بحار الأنوار

كل موطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك ( 1 ) . بيان : روى مثل ذلك في الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام وفيه : والرياح مكان الذبائح ( 2 ) وما في العيون أظهر ، وكأنه محمول على تأكيد الاستحباب قال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة وأن يقول : " اللهم تقبل مني " وبه قال الشافعي ، وقال مالك : تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) وأن يقول : " اللهم تقبل مني " دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا قوله : " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ( 5 ) " وذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل ، وقد روي في التفسير قوله تعالى : " ورفعنا لك ذكرك ( 6 ) " ألا ما أذكر ( 7 ) إلا وتذكر معي وقد أجمعنا على ذكر الله فوجب أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ( 8 ) . أقول : ثم ذكر رحمه الله دلائل أخرى لا تخلو من ضعف ، وكأن هذا الخبر الحسن يكفي لاثبات الاستحباب مع ثبوته في جميع الأوقات ، وأما قوله : " تقبل مني " فسيأتي في باب الأضحية الأدعية المشتملة عليه ، وروى الشيخ في الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال : اللهم ( 9 ) تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ( 10 ) .

--> ( 1 ) عيون أخبار الرضا : 267 طبعة التفرشي . ( 2 ) الخصال 2 : 607 ، ( 3 ) في المصدر : تكره الصلاة على النبي ( ص ) عند الذبيحة . ( 4 ) المصدر خال عن قوله : وأخبارهم . ( 5 ) الأحزاب : 56 . ( 6 ) الشرح : 4 . ( 7 ) في المصدر : ان لا أذكر . ( 8 ) الخلاف 2 : 207 ( ط 1 ) . ( 9 ) في المصدر : بسم الله ، اللهم اه‍ . ( 10 ) الخلاف 2 : 208 .